Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية الانتفاع بالمغصوب حرام

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٩٣

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، والنسائي، وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق " (١) .

أقول: الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك الأرض، وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع (٢) ؛ كما ثبت ذلك عند أهل " السنن "، ولفظه في رواية:

أنه ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: " ما أحسن زرع ظهير ﴿" قيل: ليس لظهير، قال: " أليست أرض ظهير؟﴾ "، قالوا: بلى، ولكنه زرع (٣) فلان، قال: " فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة " ... الحديث (٤) .

(

[الانتفاع بالمغصوب حرام] :)

(ولا يحل الانتفاع بالمغصوب) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث: