الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٣٦٣
لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم.
وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: " إذا كان يدا بيد "، وهو في " الصحيح "، وحديث: " ما لم تتفرقا وبينكما شيء ".
(١٩ -
[بيع السلعة قبل قبضها] :)
(وما اشتراه قبل قبضه) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره، قال: قال رسول الله ﷺ:
" إذا ابتعت طعاما؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ".
وأخرج مسلم - أيضا - وغيره، قال: نهى النبي ﷺ أن تباع السلع حتى تستوفى.
وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال له: " إذا اشتريت شيئا؛ فلا تبعه حتى تقبضه "؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (١) .
وأخرج أبو داود (٢) ، والدارقطني، والحاكم، وابن حبان - وصححاه - من