Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤١١

(٣ -

باب الخيارات)

(

[يجب على البائع بيان العيب] :)

(يجب على من باع ذا عيب أن يبينه؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والحاكم، والطبراني - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب؛ إلا بينه ".

وقد حسن إسناده الحافظ في " الفتح ".

وأخرج نحوه أحمد (٢) ، وابن ماجه، والحاكم في " المستدرك " من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني مجهول.