الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٣٨٢
من السوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك ".
أخرجه أحمد، وأهل " السنن " (١) - وصححه الترمذي - وابن ماجه -.
والمراد بقوله: " ما ليس عندك ": أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.
وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.
وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.
والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: ﴿عجل لنا قطنا﴾ .
(
[جواز خيار الشرط] :)
(ويجوز بشرط عدم الخداع) ؛ لحديث ابن عمر (٢) في " الصحيحين "، قال: ذكر رجل (٣) لرسول الله ﷺ أنه يُخدع في البيوع؟ فقال: " من بايعت؛ فقل: لا خلابة ".