Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٩١

وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.

وأخرجه البيهقي (١) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.

وقد أخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ".

وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام "؛ وهو ثابت في " الصحيحين "، وغيرهما.

وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.

(

[ماذا يجب على الغاصب

؟] :)

(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.

(

[بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من