قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر؛ أن تلك الضالة إن وجدت؛ لم يدر زادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب؟ ﴿وهذا أعظم المخاطرة.
قال مالك: والأمر عندنا: أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج؟﴾ فإن خرج لم يدر أيكون حسنا، أم قبيحا، أم تاما، أم ناقصا، أم ذكرا، أم أنثى؟ ! وذلك كله يتفاضل؛ إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كذا فقيمته كذا ". انتهى (١) .
(٨ -
[بيع حبل الحبلة] :)
(وحبل الحبلة (٢)) : لنهيه ﷺ عن ذلك؛ كما في " مسلم "، وغيره من حديث ابن عمرو: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة؛ أخرجه مالك.