Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٣٤

(٦ -

باب الشفعة)

والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء.

(

[ما سبب الشفعة

؟] :)

(سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ كحديث جابر في " البخاري "، وغيره: أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق (١) ؛ فلا شفعة.

وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل " السنن ".

وحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا قسمت الدار وحدت؛ فلا شفعة فيها ".

أخرجه أبو داود، وابن ماجه، بإسناد رجاله ثقات (٢) .

وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم من حديث جابر: أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم.

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء "،