Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٣٦٨

وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك؛ ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ".

(٢٢ -

[البيع المفرق بين المحارم] :)

(ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

" من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".

أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.

وحديث علي: أمرني النبي ﷺ أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال: " أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".

أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (١) .

وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (٢) .

أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.

وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك،