Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٢٠

الأصول -؛ فوجود العقد كعدمه، وهو غير لازم لواحد منهما، فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم، وإن كان النهي غير مقتض للفساد؛ فوقوع العقد على صورة من تلك الصور؛ إن رضيه كل واحد منهما؛ فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا، وإن لم يحصل الرضا منهما، أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع؛ فقد فقد المناط.

(

[من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه] :)

(ومن اشترى شيئا لم يره؛ فله رده إذا رآه) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا:

" من اشترى ما لم يره؛ فله الخيار إذا رآه ".

أخرجه الدارقطني، والبيهقي (١) ، وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي، وهو ضعيف (٢) ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا، عن النبي ﷺ نحوه؛ وفي إسناده - أيضا - أبو بكر بن أبي مريم (٣) ؛ وهو ضعيف (٢) ، ومثل هذا لا تقوم به الحجة.

ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر؛ فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر؛ سواء كان بعناية