Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية القسمة تبطل الشفعة

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٣٥

ورجاله ثقات؛ إلا أنه أعل بالإرسال (١) .

وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به (٢) .

(

[القسمة تبطل الشفعة] :)

(فإذا وقعت القسمة فلا شفعة) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشيء الذي لم يقسم، ثم فسر القسمة بقوله: " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة ".

فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث: " الجار أحق بسقبه (٣) "، وهي ثابتة في " الصحيحين " وغيرهما -؛ مقيدة بعدم القسمة؛ لأن الجار - كما يصدق على الملاصق -؛ يصدق على المخالط.

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد،