Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٣٦٩

وردّ البيع (١) .

أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.

وفي الباب أحاديث.

وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.

أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.

وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه.

والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.

وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.

(٢٣ -

[بيع الحاضر للباد] )

(ولا أن يبيع حاضر لباد) (٢) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي ﷺ أن