صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٨ - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى
٢٦٠ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ الْحُمَيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (٢)، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ ¬ (٣) فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ¬ (٤) ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيهِ. [راجع: ٢٤٩].
===
= بِهَا"، وزاد هنا في رواية كريمة: "قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يعني لم يتمسح" ليبقى أثر العبادة، "مرقاة" "٢/ ٣٣". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ" كذا في شحج، ذ، وفي ك: "حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ".
===
= التنشيف (١)، وقال: فيه دليل على أنه كان ﷺ ينشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل، وإنما ردّه لأنه يمكن أنه كان وسخا أو نحوه، انتهى. وعن عائشة: "أن النَّبي ﷺ كانت له خرقة ينشف بها"، قاله الكرماني (٣/ ١٢٢)، وقال: وقد اختلف أصحابنا فيه في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهرها: أن المستحب تركه، والثاني: أنه مكروه، والثالث: أنه مباح، والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ، والخامس: أنه يكره في الصيف دون الشتاء.
¬ (١) "سفيان" ابن عيينة.
¬ (٢) "الأعمش" المذكور انفًا.
¬ (٣) الفاء تفسيرية، "ف" (١/ ٣٧٢)، عاطفة، "ع" (٣/ ٢٧).
¬ (٤) الجدار.