Skip to content

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ت عبد الرحيم الطرهوني

الأشموني، المقرئ

Printed page ٢/ ٣٤٦

سورة الطَّلاق

مدنية

-[آيها:] إحدى عشرة آية.

- وكلمها: مائتان وتسع وأربعون كلمة.

- وحروفها: ألف ومائة وستون حرفًا.

﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [١] حسن.

﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [١] أحسن، مما قبله.

﴿رَبَّكُمْ﴾ [١] حسن.

﴿مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [١] حسن، إن كانت «الفاحشة» أن تعمل المرأة ما يوجب عليها الحدَّ، فتخرج له حتى يقام عليها الحدّ، وإن كان الخروج، هو الفاحشة، فلا يجوز الوقف.

﴿مُبَيِّنَةٍ﴾ [١] أحسن منه.

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [١] الأول تام، للابتداء بالشرط، ولا يوقف على «حدود الله» الثاني؛ لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد.

﴿ظَلَمَ نَفْسَهُ (﴾ [١] حسن.

﴿أَمْرًا (١)﴾ [١] كاف، ومثله: «بمعروف» الثاني.

﴿مِنْكُمْ﴾ [٢] كاف، ومثله: «لله» وكذا: «واليوم الآخر».

﴿لَا يَحْتَسِبُ﴾ [٣] حسن.

﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [٣] كاف، ومثله: «أمره».

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)﴾ [٣] تام، ومثله: «لم يحضن»، أي: فعدَّة الجميع ثلاثة أشهر، فحكم الثاني كحكم الأول، فالواو شركت في المعنى بينهما، ولولا «هي» لما دل نظم الكلام على اشتراكهما في المعنى، والمراد بالارتياب جهل عدتهن، أي: إن جهلتم عدتهن فهي ثلاثة أشهر، وليس المراد بالارتياب الشك في كونهن حاملات أم لا، وقيل: إن ارتبتم، أي: تيقنتم، فهو من الأضداد (١).

﴿حَمْلَهُنَّ﴾ [٤] تام، ومثله: «يسرا» وكذا: «أنزله إليكم» للابتداء بالشرط.

﴿أَجْرًا (٥)﴾ [٥] كاف.

﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [٦] جائز؛ على استئناف النهي، وهو: الطاقة والغنى.

﴿عَلَيْهِنَّ﴾ [٦] حسن، ومثله: «حملهن».

﴿أُجُورَهُنَّ﴾ [٦] جائز.