المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ١٦٠
ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة، ومضغ العلك مكروه للصائم، وقيل: يفسد إن كان مُتفتِّتًا أو أسود،
منحة السلوك
قوله: ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة.
لما قلنا إنه تعريض لإفساد الصوم، بخلاف ما إذا كان ضرورة، بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام، من حائض، أو نفساء، أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخًا، ولا لبنًا حليبًا. ألا يرى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد؟ فالمضغ أولى (١).
قوله: ومضغ العلك مكروه للصائم.
لأنه يتهم به الإفطار؛ لأن من رآه من بعيد يظنه آكلًا (٢).
قوله: وقيل يفسد.
أي: مضغ العلك مفسد للصوم، إذا كان مُتفتِّتًا؛ لأنه إذا كان مُتفتِّتًا يصل منه شيء إلى جوفه. وكذلك إذا كان أسود، وإن كان ملتئمًا (٣).