Printed page ٣/ ١٤٧
ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة، ولو أخرجها ثم ابتلعها لم تجب.
منحة السلوك
وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله (١)، لا تجب الكفارة (٢).
وعلى هذا التفصيل: النباتات كلها (٣).
[أثر النسيان والتعمد]
قوله: ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها، وجبت الكفارة (٤).
وقيل: يجب القضاء، دون الكفارة (٥). والأول: أظهر.
قوله: ولو أخرجها. أي: ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه، ثم ابتلعها لم تجب الكفارة. وقيل: تجب الكفارة.
والأول: أصح. قاله: أبو الليث؛ لأن بعد إخراجها تعافها النفس، وما دامت في فيه يتلذذ بها (٦).