أما المسك، والكافور، والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادةً، ويتداوى بهما، فكملت الجناية، فتجب الكفارة (٢).
وأما التراب: فإنما يوجب الكفارة إذا كان مشوبًا، أي: مختلطًا بشيء (٣)، حتى إذا أكل ترابًا خالصًا لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه مما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادةً (٤)، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني (٥)؛ لأنه يتداوى به (٦).
وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله (٧)؛ لكمال الجناية (٨)،