Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٤٠

ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.

منحة السلوك

لإربه" (١) رواه البخاري، وأبو داود (٢).

[ما يفطر وما لا يفطر]

قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.

يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة (٣).

قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.

أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن (٤).

والشافعي أباحها في الحالتين (٥)، والمس والمباشرة،