Printed page ٣/ ١٤٠
ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.
منحة السلوك
لإربه" (١) رواه البخاري، وأبو داود (٢).
[ما يفطر وما لا يفطر]
قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.
يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة (٣).
قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.
أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن (٤).
والشافعي أباحها في الحالتين (٥)، والمس والمباشرة،