Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٥٥

ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء.

ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو

منحة السلوك

وقال زفر (١)، والشافعي (٢): لا يجب القضاء، ولا الكفارة.

وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء (٣).

قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.

لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء (٤).

[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو