Printed page ٣/ ١٥٤
ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.
منحة السلوك
وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة (١).
والأصح: أنها تجب كما في القبل (٢).
[أحوال سقوط الكفارة]
قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى (٣).
قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.
يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد (٤).