Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٥٤

ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.

منحة السلوك

وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة (١).

والأصح: أنها تجب كما في القبل (٢).

[أحوال سقوط الكفارة]

قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى (٣).

قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.

يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد (٤).