إلا إذا أخرجه ثم رده، وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه. ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة،
منحة السلوك
لعدم إمكان الاحتراز عنه (١). والعشاء: بفتح العين العشوة (٢).
قوله: إلا إذا أخرجه ثم رده يعني: إذا أخرجه بيده، ثم أكله يفطر؛ لإمكان الاحتراز عنه (٣).
قوله: وبقدر الحمصة يفطر.
يعني: إذا ابتلع ما بين أسنانه من عشائه بقدر الحمصة يفطر، ولا كفارة عليه (٤). وعند زفر: يفطر في قدر الحمصة وما دونها، وعليه الكفارة أيضًا في قدر الحمصة (٥).