Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٠٧

تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.

ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.

منحة السلوك

أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة (١).

[دفع الزكاة عن الأرقاء]

قوله: ولا تجب عن مكاتبه.

لعدم الولاية عليه (٢)، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" (٣).

قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.

يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما (٤).

قوله: ولا عن عبدٍ.

أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] (٥) الولاية، والمؤونة في حق كل منهما (٦).

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من