المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ١٠٧
تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.
ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.
منحة السلوك
أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة (١).
[دفع الزكاة عن الأرقاء]
قوله: ولا تجب عن مكاتبه.
لعدم الولاية عليه (٢)، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" (٣).
قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.
يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما (٤).
قوله: ولا عن عبدٍ.
أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] (٥) الولاية، والمؤونة في حق كل منهما (٦).
وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من