Printed page ٣/ ١٠٦
ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما
منحة السلوك
للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء (١).
قوله: ولو أنه كافر.
أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه (٢).
قوله: بخلاف ولده الكبير.
أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب (٣).
ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية (٤).
قوله: ولو أدى عنهما.