Printed page ٣/ ١١٥
ويصح تعجيلها مطلقًا،
منحة السلوك
لما روى ابن عمر ﵄، قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه أبو داود (١).
[تعجيل زكاة الفطر]
قوله: ويصح تعجيلها مطلقًا.
أي: سواء عجل قبل الفطر في رمضان، أو قبل رمضان؛ لوجود أداء المسبب بعد وجود السبب، كالتعجيل في الزكاة (٢).
وعند خلف بن أيوب (٣): يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان، لا قبله (٤).
وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان (٥).