Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١١٤

ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد.

منحة السلوك

ولنا: ما روي ابن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير" رواه أبو داود (١).

والفطر من رمضان بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (٢).

وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك سقطت فطرته؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب.

ومن أسلم، أو ولد بعد طلوع الفجر، لم تجب فطرته؛ لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة (٣).

قوله: ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد (٤).