Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٠٨

وهي: نصف صاع من بر وزنًا، أو دقيقه، أو صاع من تمر، أو شعير،

منحة السلوك

الرؤوس، دون الأشقاص (١) ففي الثلاثة، تجب لأجل العبدين، وفي الخمسة تجب لأجل الأربعة (٢).

[مقدار الزكاة]

قوله: وهي. أي: صدقة الفطر، نصف صاع من برٍ وزنًا، أو دقيقه، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ (٣)، وقال الشافعي: من كل نوع صاع (٤). لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁ قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ" رواه البخاري (٥).