Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١١٦

ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية.

منحة السلوك

وقيل: في العشر الأخير (١).

وعند الحسن بن زياد: لا يجوز (٢) تعجيلها أصلًا (٣).

والأصح (٤) ما ذكره المصنف (٥).

قوله: ولا تسقط بالتأخير.

لأنه يقدر على مثلها من عنده قربة، بخلاف الأضحية حيث تسقط إذا فاتت عن وقتها؛ لأنه لا يقدر على الإتيان بمثلها؛ لأنها لم تشرع قربة في سائر الأيام (٦).