Printed page ٢/ ٣٢٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وتأخير الركن، والزيادة ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر، وبتقديم الركن، مثل أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع (١) ، ومحلها بعد السلام عندنا (٢) ، وقبله عند الشافعي (٣) .
ولنا قوله ﷺ: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام" رواه أبو داود (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وكذا عند الشافعية. بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المختار ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٥٠٢، الهداية ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، حاشية الشلبي ١/ ١٩٣، منهج الطلاب ١/ ٤٤٦، فتح الوهاب ١/ ٤٤٦. ↩︎
(٢) الأصل ١/ ٢١٣، رؤوس المسائل ص ١٦٩، بداية المبتدي ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٨، الهداية ١/ ٨٠، المختار ١/ ٧٢، نور الإيضاح ص ٤٥٣، الكتاب ١/ ٩٤، الوقاية ١/ ٧٢. ↩︎
(٣) وعند المالكية: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده. فإن اجتمعت الزيادة والنقصان، فقبل السلام. وذهب الحنابلة: إلى أن محله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه، فبعده. القوانين ص ٥١، بداية المجتهد ١/ ١٩٢، متن الزبد ص ٢٧، التذكرة ص ٦١. ↩︎
(٤) ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة باب من قال بعد التسليم رقم ١٠٣٣، وأحمد ١/ ٢٠٥ من مسند عبد الله بن جعفر، والنسائي ٣/ ٣٠ كتاب السهو باب التحري رقم ١٢٤٨، وابن خزيمة ٢/ ١١٦ كتاب الصلاة باب الأمر بسجدتي السهو ١٠٣٣، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦ كتاب الصلاة باب يسجد للسهو بعد التسليم. من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " ... بعد ما يسلم". قال البيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦: هذا الإسناد لا بأس به. وقال في الجوهر النقي ٢/ ٣٣٧: حديث ابن جعفر اضطرب سنده، مصعب بن شيبة فيه مقال. ↩︎