Printed page ٢/ ٣٣٤
ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما
منحة السلوك
وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد (١).
وفائدة الاختلاف (٢): فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا (٣).
وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا (٤). وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض (٥)، وعندهما لا (٦).
[الشك في عدد الركعات]
قوله: ومن شك (٧) أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما