المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٢/ ٣٢٤
ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين، وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكمًا،
منحة السلوك
خلف الإمام، وإذا قام لقضاء ما سبق انفرد فيجب عليه حينئذٍ بخلاف القنوت، فإن قراءته خلف الإمام معتد بها، فلا يعيد في قضاء ما سبق من الوتر (١).
قوله: ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين.
أي: الركعتين الأوليين بجلستين، يجلس على رأس كل ركعة (٢)؛ لأن ما صلى مع الإمام أول صلاته، وهو ركعة، ويتشهد عقيبها، لموافقة الإمام، فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد، ثم يصلي ركعة أخرى ويتشهد أيضًا؛ لأنها آخر صلاته (٣).
قوله: وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكمًا.
يعني: لا حقيقةً، لأن أول صلاته ما صلى مع الإمام حقيقة (٤).