Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٣١٤

كلها قديمة أو حديثة،

منحة السلوك

ويسقط أيضًا بالظن المعتبر كما إذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره، ثم يقضي الفجر، ولو صلى العصر وهو ذاكر للظهر، يجوز العصر؛ لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر (١).

قوله: كلها قديمة أو حديثة (٢).

صورة الفوائت القديمة: أن يترك الشخص صلاة شهر أو سنة فسقًا، ثم يقبل على الصلاة ندمًا على سوء صنيعه، ثم يترك أقل من صلاة يوم وليلة، فهل تجوز له الوقتية مع تذكر ما فات أقل من يوم وليلة؟

قيل: يجوز، وهو القياس، وعليه الفتوى؛ لأن الحديثة ليس أداؤها بأحق من القديمة، فتحقق كثرة الفوائت (٣).

وقيل: لا يجوز، وهو الاستحسان مع تذكر الحديثة زجرًا له عن التهاون بالصلاة، وتجعل القديمة كأن لم تفت، بل تجعل كأن الحديثة هي الفائتة فحسب، فلا يتحقق الكثرة، فلا يسقط الترتيب (٤).