Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٢٢٢

ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء، والمسجد الجامع،

منحة السلوك

[المرور أمام المصلي]

قوله: ويأثم المارُّ في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع (١).

لقوله ﷺ: "لو علم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لوقف، ولو أربعين" رواه أبو داود. وقال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً، وقدر في رواية أبي هريرة بسنة (٢) وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح؛ لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة (٣).