Printed page ٢/ ١٧٤
الزوال، وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
منحة السلوك
قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور (١)، وقيل: لا يقضيها (٢)، والأول أصح (٣).
ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين (٤).
وقال محمد: بعكسه (٥)، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس (٦).
مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم (٧).