Printed page ٢/ ١٧٢
وأربع بعدها.
والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل
منحة السلوك
من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا (١).
قوله: وأربع بعدها.
أي: بعد الجمعة (٢)؛ لما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا" رواه مسلم (٣).
قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر (٤).