Printed page ٢/ ١٦٧
والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان، فإن كان بحذائه نواه فيهما.
منحة السلوك
قوله: والمأموم ينوي إمامه في أي جهة كان.
فإن كان في يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في يساره نواه في التسليمة الثانية، وإن كان بحذائه نواه فيهما، أي: في التسليمتين (١).