Printed page ١/ ١٣٧
وما نزل من اللحية. وأما البياض الذي بين العذار، والأذن: فيجب غسله.
منحة السلوك
وكذا لا يجب إدخال الماء باطن العينين؛ للحرج (١).
قوله: وما نزل من اللحية.
أي: ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل؛ لأنه ليس من الوجه (٢).
قوله: وأما البياض الذي بين العذار (٣)، والأذن فيجب غسله.