وقال زُفر: المرفقان، والكعبان، لا يدخلان في الغسل؛ لأن "إلى" للغاية، فلا يدخل تحت المغيا (١).
ولنا: أن "إلى" بمعنى "مع" كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢]، أي: مع أموالكم (٢).
[الفرض الثالث]
قوله: والثالث.
أي: الفرض الثالث: مسح ربع الرأس؛ لأن الباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]؛ للتبعيض، وفيه إجمال (٣)، وقد فسره ما روى المغيرة بن شعبة ﵁ (٤)،