السبيل (١)، يقدَّمُ منهم. أي: من هؤلاء فقراء ذوي القربى خاصةً، ولا حق لأغنيائهم (٢).
وقال الشافعي (٣): لذوي القربى: خمس الخمس، يستوي فيه فقيرهم، وغنيهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون ذلك لبني هاشم، وبني المطلب، ولا يكون لغيرهم.
فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثًا عندنا (٤)، وعنده أخماسًا. سهم لذوي القربى، وسهم للنبي ﷺ يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة على نحوِ ما قلنا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعًا (٥).