أي: تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت (٢)؛ لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حجَّ عن نفسه وهو مريض، يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل (٣). وكذا لو أحجَّ عن نفسه وهو محبوسٌ (٤).
ثم الصحيح من المذهب فيمن حجَّ عن غيره: أن أصل الحج ينفع عن المحجوج عنه (٥)؛ لقوله ﷺ لرجل: "حجَّ عن أبيك، واعتمر" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (٦).