Printed page ٣/ ٣٧٤
ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة.
ويتوقت دم المتعةِ، والقران خاصةً، بيوم النحر،
منحة السلوك
والجرباء (١) (٢).
قوله: ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة (٣).
لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات؛ لأنها دماء كفارة (٤).
[زمن دم المتعة والقران]
قوله: ويتوقَّت دم المتعة، والقران خاصةً بيوم النحر (٥).