Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٧٥

ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم.

منحة السلوك

لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الآية [الحج: ٢٨، ٢٩].

وقضاء التفث، والطواف، يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح؛ ليكون الكلام مسرودًا على نسقٍ واحد (١).

ويختص جميع دم يجب على الحاج بالحرم؛ لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] (٢).

قوله: ويجوز التصدق بها.

أي: بالدماء على مساكين الحرم، وغيرهم من الفقراء؛ لأنه سد خلَّة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم (٣).