المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ٣٦٦
ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرةٍ ويقضي الحجَّ ولا دم عليه.
والعمرة لا تفوت. وهي جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم
منحة السلوك
أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات (١).
وأما إذا قدر على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي (٢).
وأما إذا منع بعد الوقوف، فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه (٣).
[من فاته الوقوف بعرفة]
قوله: ومن فاته الوقوف. أي: بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج؛ لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده؛ لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه (٤).
[زمن العمرة]
قوله: والعمرة لا تفوت؛ لأنها غير مؤقتة. وعليه الإجماع (٥).
قوله: وهي، أي: العمرة، جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم