ومن قدر على الوقوف، أو الطواف، أو مُنع بعد الوقوف، فليس بمحصر.
منحة السلوك
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، ويصنع بالهدي ما شاء (١).
قوله: وإلا، فلا. يعني: وإن لم يقدر على إدراك الهدي والحج، لا يجب عليه التوجه (٢)، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز؛ لأن فيه فائدة، وهي سقوط العمرة عنه في القضاء (٣).
[حد الإحصار]
قوله: ومن قدر على الوقوف -أي: بعرفة-، أو الطواف -أي: طواف الزيارة-، أو منع بعد الوقوف بعرفة، فليس بمحصر (٤).