Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٦٨

وتجوز النيابة في نفل الحج

منحة السلوك

[النيابة في الحج]

قوله: وتجوز النيابة في نفل (١) الحج (٢).

اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا، أو حجًا، أو صدقةً، أو قراءة القرآن، والأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه (٣).

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، ولا يصل إليه ولا ينفعه (٤).

وقال الشافعي (٥)، ومالك: يجوز ذلك في الصدقة، والعبادة المالية، كالحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات، كالصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، وغيره (٦).

ولنا: ما روي أنَّ رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف إليّ ببرهما بعد موتهما؟ فقال له النبي ﷺ: "إن من البر بعد البر، أن تصلي لهما مع صلواتك، وأن تصوم لهما مع صومك" رواه الدارقطني. وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من مرَّ على المقابر وقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها