Printed page ٣/ ٣٦٤
وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.
ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،
منحة السلوك
يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير (١).
والإحصار عنها: يتحقق عندنا (٢).
وقال مالك (٣)، والشافعي (٤): لا يتحقق.
قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.
لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة (٥).
[زوال الإحصار]
قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على