(ولا يجوز النَّدب ولا النياحة)، ونقل عنه كلام يحتمل إباحتهما (١)؛ لأن واثلة وأبا وائلٍ ﵄ (٢): «كانا يسمعان النوح، ويبكيان» (٣)، وظاهر الأخبار التحريم، قال ﵇ في حديث ابن مسعود ﵁: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» متفقٌ عليه (٤).
وقال أحمد في قول الله سبحانه: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]، «هو النوح» (٥)، فسماه: معصيةً، وقالت أم عطية ﵂: «أخذ علينا النبي ﷺ في البيعة ألّا ننوح» متفقٌ عليه (٦). (٧)
(ولا يجوز شقُّ الثياب، ولا لَطمُ الخدود (٨)؛ لما سبق، وروي عن