(وإن شَكَّ في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه (٣)؛ لأنها أماراتٌ عليه في العادة.
فصلٌ في غَسل الميت
(غَسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفايةٍ)؛ لأن النبي ﷺ قال في الذى وقصته ناقته: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكَفِّنوه في ثوبيه» متفقٌ عليه (٤)، وقال ﵇: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» (٥).
ودفنه أيضًا فرض كفايةٍ؛ لأن في تركه هتكًا لحرمته وأذًى للناس به.
[٦٢١/ ١٦] مسألة: (وأولى الناس به في ذلك وصيُّهُ)؛ لأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تُغسله امرأته: أسماء ابنة عميس ﵂، فقدمت بذلك (٦)،