Printed page ١/ ٣١٨
باب الأذان والإقامة
(وهما مشروعان للصَّلوات الخمس)؛ بدليل حديث عبد الله بن زيد ﵁ (١) (٢).
(ولا يشرعان لغيرها)؛ لأن المقصود منهما الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها.
[٢١٠/ ١] مسألة: وهما مشروعان (للرجال دون النساء)، قال الحسن (٣)، وإبراهيم (٤)، والشعبي (٥)،