Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣١٨

باب الأذان والإقامة

(وهما مشروعان للصَّلوات الخمس)؛ بدليل حديث عبد الله بن زيد ﵁ (١) (٢).

(ولا يشرعان لغيرها)؛ لأن المقصود منهما الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها.

[٢١٠/ ١] مسألة: وهما مشروعان (للرجال دون النساء)، قال الحسن (٣)، وإبراهيم (٤)، والشعبي (٥)،