Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

Printed page: 2/ 69

Text

كتاب الزَّكاة قال ابن قتيبة: «الزَّكاة من الزَّكاء، والنَّماء، والزِّيادة، سُمِّيت بذلك لأنها تُثمِّر المال وتنمِّيه، يقال: زكا الزَّرع؛ إذا كثر ريعه، وزكت النَّفقة؛ إذا بورك فيها» (١). وهي في الشَّرع: حقٌّ يجب في المال، وعند إطلاقها في موارد الشريعة تنصرف إلى ذلك. وهي أحد مباني الإسلام؛ لقوله ﵇: «بني الإسلام على خمسٍ: - ذكر من جملتها - الزَّكاة» متفقٌ عليه (٢)، وهي واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (٣)، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]. وبعث النبي ﷺ معاذًا ﵁ إلى اليمن فقال: «أَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه (٤). وأجمع المسلمون على وجوبها، واتفقت الصحابة على قتال مانعيها، رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁ (٥).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) غريب الحديث ١/ ١٨٤. (٢) صحيح البخاري (٨) ١/ ١٢، وصحيح مسلم (١٦) ١/ ٤٥. (٣) في نسخة المخطوط الآية «وفي أموالهم حق معلوم» خطأ، والصواب ما أثبت. (٤) صحيح البخاري (١٣٣١) ٢/ ٥٠٥، وصحيح مسلم (١٩) ١/ ٥١. (٥) صحيح البخاري (١٣٨٨) ٢/ ٥٢٩.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح المقنع للبهاء المقدسي» (٢/ ٦٩)
Short
بهاء الدين المقدسي، شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج ٢، ص ٦٩.
Full
بهاء الدين المقدسي (ت ٦٢٤هـ). شرح المقنع للبهاء المقدسي. ٦٢٤هـ، ج ٢، ص ٦٩.

Go to a printed page