Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٥٠

باب ستر العورةِ

(وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يَصِف العورة واجبٌ)؛ لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» رواه أبو داود (١)، ويجب سَتْرها بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرها، فإن وصف لون البشرة لم يعتد به؛ لأنه ليس بساترٍ.

[٢٤٨/ ١] مسألة: (وعورة الرجل والأَمَةِ ما بين السُّرَّة والركبة)؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرَّة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكرٍ (٢) بإسناده (٣)، وعن جَرهد ﵁ (٤) أن رسول الله ﷺ قال له: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ من العورة»