Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب صوم التطوع

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٣١

باب صوم التطوع

(وأفضله صيام داود ﵇ (١)؛ لما روى ابن عَمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا» متفقٌ عليه (٢).

[٩٣٤/ ١] مسألة: (ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه (٣).

(وتكون أيام البيض)؛ لما روى أبو ذرٍّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثةً فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» وهذا حديثٌ حسنٌ (٤).

[٩٣٥/ ٢] مسألة: (ويستحب صوم الإثنين والخميس)؛ لما روى أسامة ﵁: «أن نبي الله ﷺ كان يصوم يوم الإثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس» رواه